المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة. الفصل الاول احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 احتياطي الموازنة. البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 الامداد بالمياه. البند 14 التحويلات. الفقرة 3 المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 مساعدات لمؤسسات عامة (مساهمة لدفع رواتب مستخدمي مصلحة مياه بعلبك الهرمل) /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).