All legislation

مرسوم Decree No. 5613 05/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5613
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2128-2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5613 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق, وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية صدور

قانون موازنة 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه

والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة. الفصل الاول­ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة. البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3­ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243­ الامداد بالمياه. البند 14­ التحويلات. الفقرة 3­ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3­ مساعدات لمؤسسات عامة (مساهمة لدفع رواتب مستخدمي مصلحة مياه بعلبك­ الهرمل) /300000000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة