ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على الطلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 22/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في جباع م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة جباع قضاء النبطة مركزها: بلدة جباع مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية: 1.100.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: تأمين المعدات الزراعية العامة للمزارعين. الاهتمام بالارشاد الزراعي وتوعية المزارعين. تأمين الاسمدة والادوية الزراعية والبذار للمزارعين. السعي لشق طرقات زراعية وتأمين سبل الري للمزارعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/06/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد