المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الاعلامية الاسترالية اللبنانية (النهار) لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي كمية من الادوية والالبسة سترد تباعا على اثنتي عشرة دفعة, وقد وصلت الدفعة الاولى من الادوية الى مطار بيروت الدولي.
مرسوم Decree No. 5665 08/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الاعلامية الاسترالية اللبنانية (النهار) لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي كمية من الادوية والالبسة سترد تباعا على اثنتي عشرة دفعة, وقد وصلت الدفعة الاولى من الادوية الى مطار بيروت الدولي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة