All legislation

مرسوم Decree No. 5665 08/06/2001

قبول هبة مقدمة من المؤسسة الاعلامية الاسترالية اللبنانية (النهار) لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
5665
Date
08/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2092-2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5665 تاريخ 08/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الاعلامية الاسترالية اللبنانية (النهار) لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي كمية من الادوية والالبسة سترد تباعا على اثنتي عشرة دفعة, وقد وصلت الدفعة الاولى من الادوية الى مطار بيروت الدولي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة