ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سيد قمبرجي لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني, وهي جهاز أوكسيجين لاعطاء الاوكسيجين المركز ماركة SIM: يعمل بقوة التيار 230 فولت. قوة الطاقة المستهلكة 400 وات (2 أمبير). يعمل على ترددات 50 60 هرتز. له مرطب لتخفيف حدة جفاف الاوكسيجين. يعمل على ضغط حتى 0.5 بار. له معير توقيت يعمل بالساعة. جهاز نقال على دواليب. ايطالي الصنع. له مصفاة هواء قابلة للتبديل كل 5000 ساعة عمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة