All legislation

قرار Decision No. 58 01/06/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية وتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
01/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2144-2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 01/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العامة للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/05/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع الرأسمال السهمي الاساسي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية (1.600.000 ل.ل.) مركزها: زحله مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية زراعة القمح وغيره من الحبوب والزراعات العلفية وذلك عن طريق استعمال كافة الوسائل الممكنة والمتاحة بدءا بتأصيل البذور مرورا بتخفيف كلفة الانتاج من خلال الاستخدام الافضل للآلات الزراعية الحديثة والتنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا تحقيقا لتلك الاهداف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد