المادة 1
مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعية القمح والحبوب وتصريف الانتاج في البقاع" م.م. مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: الدلهمية مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الراسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: مليون وخمساية الف ليرة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية زراعة القمح والحبوب. 2 تأمين البذار المؤصل. 3 تأمين الادوية الزراعية اللازمة. 4 العمل على تخفيض كلفة الانتاج. 5 تأمين المعدات اللازمة للزراعة. 6 التعامل مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. 7 انشاء مركز بحوث علمية زراعية لتطوير الانتاج. 8 تأمين اسواق للتصريف.