All legislation

قرار Decision No. 59 01/06/2001

انشاء جمعية تعاونية لزراعة القمح والحبوب وتصريف الانتاج في البقاع م.م

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
01/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 01/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 02/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعية القمح والحبوب وتصريف الانتاج في البقاع" م.م. مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: الدلهمية مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الراسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: مليون وخمساية الف ليرة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية زراعة القمح والحبوب. 2­ تأمين البذار المؤصل. 3­ تأمين الادوية الزراعية اللازمة. 4­ العمل على تخفيض كلفة الانتاج. 5­ تأمين المعدات اللازمة للزراعة. 6­ التعامل مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. 7­ انشاء مركز بحوث علمية زراعية لتطوير الانتاج. 8­ تأمين اسواق للتصريف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/06/2001 على المدير العام للتعاونيات نجاة راشد