المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة ناديا شيبان الغزال معوض من مواليد زغرتا عام 1977 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 133 26/05/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيدة ناديا
شيبان الغزال معوض المسجل تحت رقم
2365/3 تاريخ 03/05/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 910 (زراعة)
تاريخ 08/05/2001 بمنح السيدة ناديا
شيبان الغزال معوض الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها
مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة ناديا شيبان الغزال معوض من مواليد زغرتا عام 1977 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله