All legislation

قرار Decision No. 133 26/05/2001

الترخيص للسيدة ناديا شيبان الغزال بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
26/05/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2142-2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 26/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيدة ناديا

شيبان الغزال معوض المسجل تحت رقم

2365/3 تاريخ 03/05/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 910 (زراعة)

تاريخ 08/05/2001 بمنح السيدة ناديا

شيبان الغزال معوض الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ناديا شيبان الغزال معوض من مواليد زغرتا عام 1977­ الجنسية اللبنانية­ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي­ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله