All legislation

مرسوم Decree No. 5666 08/06/2001

قبول هبة مقدمة من شركة تلغلوب الكندية لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
5666
Date
08/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2127-2128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5666 تاريخ 08/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 2293 تاريخ

26/01/2000 (قبول هبة عبارة عن

اجهزة اتصالات لصالح وزارة البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية)

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلغلوب الكندية لصالح وزارة الاتصالات وهي جهاز MODEM موديل SDM- 8000 من صنع شركة COMTECHEF DATA, والذي وصل الى مطار بيروت الدولي بتاريخ 10/04/2001 (مانيفست رقم 2969), وذلك بدلا عن الجهاز MODEM موديل­ SDM- 300A موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 2293 تاريخ 26/01/2000 لعدم ملاءمة هذا الجهاز الاخير من الناحية الفنية.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 2293 تاريخ 26/01/2000 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة