ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 2293 تاريخ
26/01/2000 (قبول هبة عبارة عن
اجهزة اتصالات لصالح وزارة البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية)
بناء على اقتراح وزير الاتصالات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلغلوب الكندية لصالح وزارة الاتصالات وهي جهاز MODEM موديل SDM- 8000 من صنع شركة COMTECHEF DATA, والذي وصل الى مطار بيروت الدولي بتاريخ 10/04/2001 (مانيفست رقم 2969), وذلك بدلا عن الجهاز MODEM موديل SDM- 300A موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 2293 تاريخ 26/01/2000 لعدم ملاءمة هذا الجهاز الاخير من الناحية الفنية.
مادة 2: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 2293 تاريخ 26/01/2000 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة