ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "التجمع الثقافي
الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3216/2
تاريخ 08/04/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع الثقافي الاجتماعي". مركزها: الزلقا شارع اوتوستراد نهر الموت روميه ملك فاروق ابو جوده قضاء المتن. غايتها: 1 العمل على رفع مستوى الثقافة والمعرفة والحوار الفكري. 2 التعاون الاجتماعي لتقديم المساعدات على كافة اشكالها. 3 النشاطات والمشاريع الخيرية. 4 تنمية روح المواطنية ونشر الوعي الاجتماعي. وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم ميشال السمراني سليم عبده البشعلاني فاروق جرجس ابو جوده رفيق شفيق سلوم سمير فهد ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ابراهيم ميشال السمراني
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر