All legislation

قرار Decision No. 104 11/06/2001

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 5 تاريخ 13/01/2001

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
11/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 11/06/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما

المادة 137 منه

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ 24 آذار 1994

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ 2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما المادة الثانية منه

بناء على القرار رقم 5 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المطبعية الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, على الشكل التالي: 1- يصحح تولد قاسم محمد نعمه, بحيث يصبح 1949 بدلا من 1946 2- يصحح اسم هيثم مصطفى سردوك, بحيث يصبح هيثم مصطفى كمال سردوك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 حزيران 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن