ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما
المادة 137 منه
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ 24 آذار 1994
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ 2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على القرار رقم 5 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الاخطاء المطبعية الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, على الشكل التالي: 1- يصحح تولد قاسم محمد نعمه, بحيث يصبح 1949 بدلا من 1946 2- يصحح اسم هيثم مصطفى سردوك, بحيث يصبح هيثم مصطفى كمال سردوك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11 حزيران 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن