المادة 1
مادة 1: تبقى تجارة الحبوب الصالحة للخبز ومشتقاتها ونقلها حرة ضمن الاراضي اللبنانية مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 الذي يفرض عقوبات على الاحتكار والمضاربة والغش والتلاعب بالاسعار.
قرار Decision No. 5923 30/06/1948
مادة 1: تبقى تجارة الحبوب الصالحة للخبز ومشتقاتها ونقلها حرة ضمن الاراضي اللبنانية مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 الذي يفرض عقوبات على الاحتكار والمضاربة والغش والتلاعب بالاسعار.
مادة 2: ان استيراد الحنطة ودقيق الحنطة ومشتقاتها من خارج الوحدة الجمركية اللبنانية السورية خاضع لاجازة استيراد يستحصل عليها مسبقا من وزارة الاقتصاد الوطني, وكل كمية تصل الى الجمارك بعد اول آب سنة 1948 بدون اجازة مسبقة تصادر لحساب وزارة الاقتصاد الوطني وتدفع اثمانها على اساس اثمان الاعاشة.
مادة 3: على كل طالب اجازة استيراد ان يبرز لهذه الوزارة المعلومات التالية: 1- نوع البضاعة واوصافها ومصدرها 2- سعرها 3- تاريخ وصولها وتقوم بدرس هذه الطلبات وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها لجنة العروض المؤلفة بموجب القرار رقم 5348 تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1947.
مادة 4: تقطع الاعاشة من المنتجين بنسبة محصولاتهم وتسحب القسائم من بطاقاتهم بمعدل خمسة عشر كيلو شهريا للشخص الواحد بعد حسم البذار وعلف الحيوانات التي تستعمل للزراعة بمعدل اربعمائة كيلو شعير لكل حمار والف كيلو شعير لكل بغل.
مادة 5: تقطع الاعاشة عن القرى الزراعية التي يثبت الاحصاء الزراعي ان محاصيلها توازي الكميات اللازمة لاستهلاكها حتى آخر حزيران سنة 1949 وذلك ابتداء من اول آب سنة 1948 وتلغى قسائم الاعاشة الموجودة بحوزة سكانها عن كامل تلك المدة ما عدا القسائم العائدة لمادتي السكر والارز التي يبقى استبقاؤها اختياريا.
مادة 6: تقوم مديرية الاعاشة مباشرة او بواسطة رؤساء الاقسام بتدقيق جداول الاعاشة المحفوظة لدى مستودعات التوزيع في مدن ( بيروت , طرابلس , زحلة, صيدا) وفي مراكز الاقضية لاجل حذف اسماء اصحاب الاراضي الزراعية التي تنتج حنطة من جداول التوزيع والغاء بطاقات اعاشتهم.
مادة 7: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للتنفيذ.
بيروت في 30حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل