المادة 1
مادة 1: تضاف الى اسعار البيع الكاز والى الجعالة عليها في المرسوم رقم 12020 تاريخ 23 حزيران سنة 1948 قدرها نصف غرش لبناني عن كل ليتر يوزع في مستودعات .
قرار Decision No. 5925 01/07/1948
مادة 1: تضاف الى اسعار البيع الكاز والى الجعالة عليها في المرسوم رقم 12020 تاريخ 23 حزيران سنة 1948 قدرها نصف غرش لبناني عن كل ليتر يوزع في مستودعات .
مادة 2: يتقاضى الجعالة المقررة في المادة الاولى اصحاب مستودعات الاعاشة لقاء اقتطاع القسائم التي يجري بموجبها والصاقها على جداول خاصة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في اول تموز سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل