All legislation

مرسوم Decree No. 801 06/07/1983

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر مراح شداد في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق

Type
مرسوم · Decree
Number
801
Date
06/07/1983
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1983, p. 704-705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 801 تاريخ 06/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر مراح شداد في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: غالب غانم - القاضي المنفرد في جونيه رئيسا فؤاد بيراق - مدرب في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية - عضوا امين السجل العقاري المعاون في كسروان - عن مديرية الشؤون العقارية - عضوا اديب عبده سلامه - عن اصحاب الحقوق - عضوا يوسف بطرس مهنا - عن اصحاب الحقوق - عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: بهاء الدين البساط