All legislation

قرار Decision No. 21 14/05/1988

يفوض السيد قاسم يحفوفي رئيس القسم الاداري في بلدية بعلبك بالتكليف بأعمال ومهام القائم باعمال البلدية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
14/05/1988
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1988, p. 476-477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 14/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد قاسم يحفوفي رئيس القسم الاداري في بلدية بعلبك بالتكليف بأعمال ومهام القائم بأعمال البلدية في كل ما لا يتعلق بمبدأ عام او بصفة تقريرية او بشأن مالي ومنها على سبيل التعداد لا الحصر, - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - مخاطبة كافة الوزارات والادارات في الامور العادية للبلدية. - احالة المعاملات الى موظفي البلدية وتنظيم شؤونهم واعمالهم. - مراقبة دوام موظفي البلدية وتفتيش دوائرها والتحقيق في الشكاوى عندما يكلفه القائم بأعمال البلدية فيها. - الاشراف على اعمال الموظفين وضبط المعاملات . - مسك سجل الاجازات . - درس المعاملات مالبريد الخاص بالبلدية ووضع مطالعته عليها قبل عرضها على القائم بأعمال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعلبك في 14 أيار 1988 قائمقام قضاء بعلبك القائم بأعمال بلدية بعلبك مصطفى الاسير