المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط (أ-ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في سن الفيل (قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 5353 08/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على قراري مجلس بلدية سن الفيل رقم 40 تاريخ 22/10/1992 ورقم 43
تاريخ
29/09/1993
بناء على اقتراح وزيري الشوون البلدية والقروية والاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق التخطيط (أ-ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في سن الفيل (قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى