ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سي انر مونتين
ش .م.م. بتاريخ 07/04/1993 المسجل بالرقم 831/93
مالكة العقارين رقم 3757 و3760 من منطقة كفرذبيان
العقارية (قضاء كسروان) المتضمن طلبها اسقاط قسم
من (قناة الري) الكائنة بين العقارين المذكورين
انفا والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود
العقار رقم 3760 على نفقتها ومسؤوليتها تمهيدا
لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة
والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي احداثها
لمصلحة الاملاك العمومية
بناء على مطالعة مصلحة مشاريع الري رقم 831/93
تاريخ 14/06/1993
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 831/93 تاريخ 28/06/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 3757 ورقم 3760 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته /110/ م.م. (ماية وعشرة امتار) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ص -ف- ع- س - ن- م- ل- ك- ي- ط) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: تضم الى الاملاك العمومية مساحة /100/م.م. (ماية مترا مربعا) من العقار رقم 3760 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) والمبينة باللون الازرق والمحددة بالاحرف (أ- ب- ج- د- ه- و- ز- ح) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بدلا من القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ليشكل قسما متمما لقناة الري الحالية
مادة 3: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيها نهائيا ب- انشاء قناة من الخرسان ضمن حدود العقار رقم 3760 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للمواصفات والقياسات المحددة وفقا للمواصفات والقياسات المحددة في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ج- تاهيل واكساء قسم من قناة الري العمومية الكائن بين النقاط (A.D) المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم د- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها هي على نفقة ومسؤولية الشركة طالبة الاسقاط ه- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني و- عدم التعرض للقناة القديمة قبل انجاز الاعمال المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم تحت طائلة الابطال
مادة 4: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم الشركة طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتامين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وتحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 تموز 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري