All legislation

مرسوم Decree No. 5327 05/07/1994

احداث مدالية لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5327
Date
05/07/1994
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1994, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5327 تاريخ 05/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(الدفاع الوطني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم

المديرية العامة لامن الدولة)

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة)

بناء على القانون رقم 14/7 الصادر بتاريخ 11/02/1971

المتضمن منح الحكومة حق تعديل قانون الاوسمة

وبعد استطلاع راي مجلس الاوسمة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 111 تاريخ

03/08/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/04/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تستحدث ميدالية تعرف باسم ميدالية امن الدولة

المادة 2

تمنح لعناصر امن الدولة ضباطا ورتباء وافراد بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع وبناء لاقتراح المدير العام لامن الدولة "ميدالية امن الدولة" دونما النظر الى الاقدمية لمستحقيها الذين يكونون موضع تقدير رؤسائهم لقيامهم باعمال باهرة مميزة ويمكن منح هذه الميدالية بصورة استثنائية بناء على اقتراح المدير العام لامن الدولة الى العسكريين في القوى المسلحة وللمدنيين الذين ادوا خدمات جليلة لامن الدولة او اسدوا عونا لموظفيها اثناء قيامهم بوظيفتهم فاستحقوا التقدير

المادة 3

يكون "لميدالية امن الدولة" درجة واحدة

المادة 4

تحدد اوصاف "ميدالية امن الدولة" على الوجه التالي:

أ- تكون من المعدن الفضي, مستديرة الشكل. طول قطرها 3.5 سنتم وسماكتها 2.5 ملم.

ب- يشتمل وجه الميدالية على شعار امن الدولة المحاط بزخرفة على شكل شجرة الغار والمؤلف من ارزة في الاعلى تعلو رسما لكوكب الشمس رمز النور والحياة. وفي وسطه ينتصب سيف بقبضته محاط من الاسفل بغصني سنديان رمز الثبات على علو وسط نصل السيف, وفي وسط النصل ثلاث خطوط متوازية منحنية ترمز الى البرق رمز السرعة والاتصال, وتحيط بالرسم انطلاقا من قاعدة الميدالية رمز سنبلة الحنطة رمز العطاء تستدير حتى تلاسم الارزة في الاعلى, وتعلق الميدالية بشريطة بواسطة حلقة بيضاوية الشكل محاطة بغصني سنديان وكتب في الوسط عبارة: (امن الدولة).

ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على عبارة (ميدالية امن الدولة).

د- تكون الرسوم والكتابات نافرة.

ه- تعلق الميدالية بشريطة طولها 55 ملم وعرضها 35 ملم, يتوسط الشريطة طوليا خط اخضر بعرض 5 ملم يليه في كل من جانبيه خط ابيض بعرض 5 ملم ثم خطر احمر بعرض 5 ملم, ثم خط ازرق بعرض 5 ملم.

و- "لميدالية امن الدولة" شارة توثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي تحمل فيها الميدالية تؤلف هذه الشارة من شريطة بعرض 3 ملم مماثلة بالوانها لشريطة الميدالية الموصوفة في الفقرة (ه) اعلاه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري