All legislation

مرسوم Decree No. 5352 08/07/1994

تصديق تخطيط تحويرة وادي العرايش - قاع الريم (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5352
Date
08/07/1994
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1994, p. 786-787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5352 تاريخ 08/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق تحويرة وادي العرايش - قاع الريم (قضاء زحلة) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 47 كيلومتر 99ر788+0 ومن الوتد 48 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد 53 كيلومتر 80ر088+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى