ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق تحويرة وادي العرايش - قاع الريم (قضاء زحلة) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 47 كيلومتر 99ر788+0 ومن الوتد 48 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد 53 كيلومتر 80ر088+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 تموز 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى