المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة بقاعكفرا بمياه الشرب من مياه نبع العربيط - انشاء خزان سعة 500 م3 (قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5350 08/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي, العائد لمشروع تموين بلدة بقاعكفرا بمياه
الشرب من مياه نبع العربيط - انشاء خزان سعة 500 م3
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة بقاعكفرا بمياه الشرب من مياه نبع العربيط - انشاء خزان سعة 500 م3 (قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهرية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه