All legislation

مرسوم Decree No. 5350 08/07/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة بقاعكفرا بمياه الشرب من مياه نبع العربيط انشاء خزان سعة 500/م3 (قضاء بشري) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5350
Date
08/07/1994
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1994, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5350 تاريخ 08/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي, العائد لمشروع تموين بلدة بقاعكفرا بمياه

الشرب من مياه نبع العربيط - انشاء خزان سعة 500 م3

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة بقاعكفرا بمياه الشرب من مياه نبع العربيط - انشاء خزان سعة 500 م3 (قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهرية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه