All legislation

قرار Decision No. 338 30/06/1953

التعديل رقم 245 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
30/06/1953
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1953, p. 1229-1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 30/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

719 المنشآات المعدنية واجزاؤها الكاملة الصنع او المشغولة, المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح كالقطع المعدة للجسور ولهياكل الابنية, وللطنف , وللسقوف , الخ... ب - الاعمدة المعدنية المشبكة المعدة للخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي: 1 - المصنوعة في البلاد اثر ادخال موقت القيمة 25 % 1 % 2 - وغيرها القيمة 25 % 11% ج - وغيرها القيمة 25 % 11%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

719 67,0 % 1 % 1 % 1 % 35,7 % 11% 11% 11% 35,7 % 11% 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك