All legislation

قرار Decision No. 339 02/07/1953

التعديل رقم 246 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
339
Date
02/07/1953
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1953, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 339 تاريخ 02/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

507 النسيج المصنوعة من الصوف غير المذكورة في مكان آخر: آ - المصنوعة من الصوف الصرف والتي يزن المتر المربع منها لحاشيتها: 1 - 300 غراما او اقل القيمة 80% 40% 2 - اكثر من 300 غراما ولا يزيد عن 500 غرام القيمة 60% 30% 3 - اكثر من 500 غرام القيمة 60% 30% الباقي بدون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

507 70,26% 40% 40% 40% 20 % 30% 30% 30% 20 % 30% 30% 30% الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك