المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
507 النسيج المصنوعة من الصوف غير المذكورة في مكان آخر: آ - المصنوعة من الصوف الصرف والتي يزن المتر المربع منها لحاشيتها: 1 - 300 غراما او اقل القيمة 80% 40% 2 - اكثر من 300 غراما ولا يزيد عن 500 غرام القيمة 60% 30% 3 - اكثر من 500 غرام القيمة 60% 30% الباقي بدون تعديل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
507 70,26% 40% 40% 40% 20 % 30% 30% 30% 20 % 30% 30% 30% الباقي بدون تعديل