All legislation

مرسوم Decree No. 3770 12/07/1993

تعديل تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
3770
Date
12/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 658/659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3770 تاريخ 12/07/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء الى الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع

الوطني) وتعديلاته, لا سيما المادة 66 منه,

بناء على المرسوم رقم 3181 تاريخ 17/02/1993 (تأليف

المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المرسوم رقم 3181 تاريخ 17/02/1993 المتعلق بتأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني ما يلي: - المقدم مصطفى مجذوب مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي بدلا من: - شاد المعلم (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يحلف الضابط المذكور اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول