المادة 1
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 3181 تاريخ 17/02/1993 المتعلق بتأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني ما يلي: - المقدم مصطفى مجذوب مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي بدلا من: - شاد المعلم (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 3770 12/07/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء الى الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع
الوطني) وتعديلاته, لا سيما المادة 66 منه,
بناء على المرسوم رقم 3181 تاريخ 17/02/1993 (تأليف
المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 3181 تاريخ 17/02/1993 المتعلق بتأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني ما يلي: - المقدم مصطفى مجذوب مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي بدلا من: - شاد المعلم (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يحلف الضابط المذكور اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول