المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمرسوم رقم 721 تاريخ 12/12/1977 لجهة محافظة لبنان الجنوبي ما يلي: - محافظة لبنان الجنوبي 5 اطباء شرعيين بدلا من: - محافظة لبنان الجنوبي 7 اطباء شرعيين
مرسوم Decree No. 3764 12/07/1993
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته
(الاطباء الشرعيون), لاسيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 721 تاريخ 12/12/1977 (ضافة مراكز
اطباء شرعيين في المحافظات الخمس ),
بناء على القانون رقم 36/75 تاريخ 23/09/1975 (انشاء
محافظة النبطية في لبنان الجنوبي),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم /79/ تاريخ
20/05/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/06/1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمرسوم رقم 721 تاريخ 12/12/1977 لجهة محافظة لبنان الجنوبي ما يلي: - محافظة لبنان الجنوبي 5 اطباء شرعيين بدلا من: - محافظة لبنان الجنوبي 7 اطباء شرعيين
مادة 2: اضيف الى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة ما يلي: - محافظة النبطية: 3 اطباء شرعيين
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده