المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1777 تاريخ 29/10/1999 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 7844 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 564/2001/أ تاريخ
06/06/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1777 تاريخ 29/10/1999 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن قسم العقار المصاب بالاستملاك المصدق بالمرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون