All legislation

مرسوم Decree No. 7849 30/04/2002

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في معروب (قضاء صور) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7849
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7849 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية معروب رقم 27 تاريخ 21/05/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في معروب (قضاء صور) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم /1/ من منطقة معروب العقارية والمبين باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاك. والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية معروب.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي