ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 5907 تاريخ 17/07/2001 (تعديل نظام عقارات),
بناء على المرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001
(الغاء اقسام من تخطيط توسيع الكورنيش البحري
في مدينة صيدا واعتبارها من المنافع العامة واستملاكها),
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 3139/ب تاريخ 20/12/2001,
بناء على طلب بلدية صيدا بتاريخ 26/10/2001
بشأن الترخيص لها باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الدكرمان العقارية,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المنعقد في جلسته بتاريخ 21/11/2001 محضر رقم 45,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبلدية صيدا باشغال مساحة تصل الى 3809 م م ثمانية وثلاثون ألف وخمسة وتسعون مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 1821831869-1872 في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا وذلك بصورة استثنائية خلافا لاحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 من أجل انشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة تحقيقا للمنفعة العامة ووفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
مادة 4: يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مادة 5: لقاء المنفعة العامة المتوخاة من انشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة المنوه عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم, تدفع المرخص لها الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الترخيص بالاشغال بدلا سنويا رمزبا قدره الف ليرة لبنانية في السنة, وعلى أن يدفع خلال الشهر الأول من السنة.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص
مادة 7: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوطة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة