المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش اللبناني - المستشفى العسكري وهي 12 آلة جديدة لغسل الكلي ماركة FRESENIUS من نوع 4008S مع جهاز خلاط ماركة GRANUMIX
مرسوم Decree No. 7836 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش اللبناني - المستشفى العسكري وهي 12 آلة جديدة لغسل الكلي ماركة FRESENIUS من نوع 4008S مع جهاز خلاط ماركة GRANUMIX
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة