All legislation

مرسوم Decree No. 7836 30/04/2002

قبول هبة مقدمة من شركة تامر اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني-قيادة الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
7836
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7836 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش اللبناني - المستشفى العسكري وهي 12 آلة جديدة لغسل الكلي ماركة FRESENIUS من نوع 4008S مع جهاز خلاط ماركة GRANUMIX

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة