All legislation

مرسوم Decree No. 7853 02/05/2002

تعيين اعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

Type
مرسوم · Decree
Number
7853
Date
02/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7853 تاريخ 02/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 7427 تاريخ

15/02/2002 (تعيين السيد فرج الله فوزي سرور

رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة السير والاليات

والمركبات ومديرا عاما للهيئة المذكورة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جورج سعد الله ديب (مواليد 1952) نائبا لرئيس مجلس الادارة في مجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس الادارة المذكورة: ­ طارق سليم الداوود (مواليد 1966) ­ ميشال جان الحاج (مواليد 1968) ­ شارل جوزف عربيد (مواليد 1964) ­ طلال علي أيوب (مواليد 1952) ­ أسامة النصولي (مواليد 1951)

المادة 3

مادة 3: ينشر المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 2 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيز الداخلية والبلديات الأمضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة