ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 5927 تاريخ
04/11/1994 ورقم 1017 تاريخ 28/07/1999
ورقم 2833 تاريخ 25/04/2000 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الترقي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية
جبل لبنان للسريان الارثوذكس والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 57/6 تاريخ 05/01/2002 والمتضمن
طلب تعديل اسم المعهد الفني الخاص في
برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد الترقي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس بتعديل اسم المعهد الفني الخاص باسم "معهد الترقي" الكائن على العقار رقم 7848 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبح على الوجه الآتي:"معهد الترقي - اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية والسمعية البصرية والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 2 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد