All legislation

مرسوم Decree No. 7855 02/05/2002

الترخيص بتعديل تسمية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان) باسم "معهد الترقي"

Type
مرسوم · Decree
Number
7855
Date
02/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3760-3761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7855 تاريخ 02/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 5927 تاريخ

04/11/1994 ورقم 1017 تاريخ 28/07/1999

ورقم 2833 تاريخ 25/04/2000 (الترخيص

بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الترقي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية

جبل لبنان للسريان الارثوذكس والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 57/6 تاريخ 05/01/2002 والمتضمن

طلب تعديل اسم المعهد الفني الخاص في

برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد الترقي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس بتعديل اسم المعهد الفني الخاص باسم "معهد الترقي" الكائن على العقار رقم 7848 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبح على الوجه الآتي:"معهد الترقي - اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية والسمعية البصرية والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد