ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الانماء الاجتماعية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3887/2 تاريخ 02/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الانماء الاجتماعية" مركزها: بريح عين الصفصافة ملك غازي العلي قضاء الشوف غايتها: 1 ترسيخ العيش المشترك وتنمية روح الالفة والتعاون بين ابناء البلدة 2 الاسهام في انماء البلدة وتطويرها 3 الاهتمام بالشؤون الثقافية والصحية والبيئية في البلدة 4 دعم النشاطات الشبابية والتربوية في المجالات كافة المؤسسون السادة: ناديا حسين العلي نبيه سعيد بو علي نزار حليم يحي هيام سعيد ضو غازي فايز العلي رائد اديب عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ناديا حسين العلي
مادة 2: على الهيئة التاسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة 1دارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر