ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ 26/10/1995 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ابراز معالم معبد قصرنبا الاثري والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرارات التخمين ارقام 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- و77 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في البقاع والقاضية بتحديد التعويضات المستحقة لمالكي العقارات ارقام 957- 958- 959 و960 من منطقة قصرنبا العقارية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة المركزي التعويضات العائدة لاستملاك العقارات ارقام 957 958-959-960 من منطقة قصرنبا العقارية والبالغة قيمتها الاجمالية /264,340,000/ل ل فقط مائتان واربعة وستون مليونا وثلاثماية واربعون الف ليرة لبنانية
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويضات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وقع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 7 ايار 2002
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني