المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 700 145 1/ ل.ل. (فقط مليار ومئة وخمسة واربعون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /000 760/ د.أ الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار للقيام باعمال الصيانة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه الآسنة في القسم الشمالي من بيروت الكبرى /1.145.700.000/ ل.ل. (فقط مليار ومئة وخمسة واربعون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /760.000/ د.أ