ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة جوزف الرعيدي للطباعة لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي طبع /15/ الف نسخة من كتيب شرعة سلوكية الموظف في القطاع العام باللغة العربية, و/3/ آلاف نسخة منه باللغات العربية والانكليزية والفرنسية, والفي ملصق (بوستر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة