All legislation

مرسوم Decree No. 7841 30/04/2002

قبول هبة مقدمة من مؤسسة جوزف الرعيدي للطباعة لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7841
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7841 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة جوزف الرعيدي للطباعة لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي طبع /15/ الف نسخة من كتيب شرعة سلوكية الموظف في القطاع العام باللغة العربية, و/3/ آلاف نسخة منه باللغات العربية والانكليزية والفرنسية, والفي ملصق (بوستر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة