المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها "انشاء محطة ضخ" المبينة باللون الأحمر والمحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة والمرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7847 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 546/2001/أ تاريخ 01/06/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها "انشاء محطة ضخ" المبينة باللون الأحمر والمحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة والمرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق لزوم خط تجميع المياه المبتذلة لقرى حزرتا قاع الريم وادي العرائش المبين باللون الأحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنطيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون