المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002, الاعتماد التالي: من:الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 423 ل ل (فقط اربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثاني الدوائر الادارية الوظيفة 139 شؤون الأمن والعدل الاخرى البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة) 000 000 423 ل ل نفقات العمليات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) (فقط اربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية)