All legislation

مرسوم Decree No. 7828 30/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-الدوائر الادارية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7828
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7828 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002, الاعتماد التالي: من:الباب الثامن والعشرين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 423 ل ل (فقط اربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع ­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثاني ­ الدوائر الادارية الوظيفة 139 ­ شؤون الأمن والعدل الاخرى البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة) 000 000 423 ل ل نفقات العمليات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) (فقط اربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة