All legislation

مرسوم Decree No. 7829 30/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-الامن العام لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7829
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3745-3746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7829 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 615 ل ل (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب السابع ­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 ­ الأمن العام الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 13 ­ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3­ تعويضات النبذه 9­ تعويضات مختلفة 000 000 615 ل ل (لتغطية تعويض اللباس المدني للمفتشين والمأمورين في الأمن العام) (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة