المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 615 ل ل (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 الأمن العام الوظيفة 123 الشؤون الامنية البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 تعويضات النبذه 9 تعويضات مختلفة 000 000 615 ل ل (لتغطية تعويض اللباس المدني للمفتشين والمأمورين في الأمن العام) (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).