All legislation

مرسوم Decree No. 7834 30/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات لعام 2002 الى الفصل الثاني من موازنة الوزارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7834
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3761-3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7834 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2002 الاعتماد التالي: في: الباب 115 - الاتصالات من: الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 630/ ل ل فقط ستمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /000 000 630/ ل ل فقط ستمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات عقد المصالحة مع المحامين نايلة قمير ومحمد عالم المكلفين بدعويي الهاتف الخلوي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة