المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2002 الاعتماد التالي: في: الباب 115 - الاتصالات من: الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 630/ ل ل فقط ستمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /000 000 630/ ل ل فقط ستمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات عقد المصالحة مع المحامين نايلة قمير ومحمد عالم المكلفين بدعويي الهاتف الخلوي