ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية السبيل للتربية المختصة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4616/2 تاريخ 28/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: جمعية السبيل للتربية المختصة. مركزها: بيروت الاشرفية شارع ساسين ملك ديراني الطابق الاول. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: أ للعناية بالاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مثل: (التوحديون, المتخلفون عقليا ذوي الصبغية الثلاثية 21, المفرطي الحركة الخ...). 2 للاحاطة التربوية بذوي المصاعب التعلمية, السلوكية, النفسية, العصبية والجسدية. 3 للدمج المدرسي لأصحاب المصاعب والاحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سعاد ملحم فريجي ليلى خليل سعاده البير يوسف طوبيا رينه عبد الله غريب ليلا انطوان عاقوري د. غسان نسيم شيت ديراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان نسيم شيت ديراني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوةالى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر