All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 07/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السبيل للتربية المختصة" مركزها: بيروت-محافظة بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
07/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3768-3769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 07/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية السبيل للتربية المختصة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4616/2 تاريخ 28/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: جمعية السبيل للتربية المختصة. مركزها: بيروت ­ الاشرفية ­ شارع ساسين ­ ملك ديراني ­ الطابق الاول. غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة: أ­ للعناية بالاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مثل: (التوحديون, المتخلفون عقليا ذوي الصبغية الثلاثية 21, المفرطي الحركة الخ...). 2­ للاحاطة التربوية بذوي المصاعب التعلمية, السلوكية, النفسية, العصبية والجسدية. 3­ للدمج المدرسي لأصحاب المصاعب والاحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سعاد ملحم فريجي ليلى خليل سعاده البير يوسف طوبيا رينه عبد الله غريب ليلا انطوان عاقوري د. غسان نسيم شيت ديراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان نسيم شيت ديراني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوةالى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر