ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سميا اسد الهاشم المسجل بالرقم 3454/12
تاريخ 16/10/2001 (المتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في جبيل (قضاء جبيل)
باسم "مدرسة جزيرة الموسيقى",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سميا اسد الهاشم المولودة عام 1958 في حالات (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على القسم (10) من العقار رقم (250) من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) باسم "مدرسة جزيرة الموسيقى" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 2 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد