ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون موازنة العام 2002 لا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على وثيقة المشروع الموقعة بتاريخ
10/10/2001 من قبل وزارة البيئة وبرنامج
الامم المتحدة الانمائي,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صندوق الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف لصالح وزارة البيئة لتمويل مشروع تعزيز وحدة التوعية البيئية الدائمة في الوزارة والبالغة قيمتها 000 250 يورو نقدا (مئتان وخمسون الف يورو) اي ما يوازي 55,1% من قيمة المشروع الاجمالية البالغة 453,500 يورو حيث يقدم برنامج الامم المتحدة الانمائي 000 60 يورو نقدا (ستون الف يورو) اي ما يوازي 13,2% من قيمة المشروع تساهم وزارة البيئة بقيمة 143,500 يورو اي ما يوازي 31,7% من قيمة المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطاته وذلك بحسب التفصيل التالي: - نقدية: 48,900 يورو - عينية: 94,600 يورو
مادة 2: تدفع قيمة الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها وفق البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الامم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لوزارة البيئة وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 2 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة