All legislation

مرسوم Decree No. 7854 02/05/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف لصالح وزارة البيئة لمشروع تعزيز وحدة التوعية البيئية الدائمة في الوزارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7854
Date
02/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7854 تاريخ 02/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قانون موازنة العام 2002 لا سيما

المادة الثامنة منه,

بناء على وثيقة المشروع الموقعة بتاريخ

10/10/2001 من قبل وزارة البيئة وبرنامج

الامم المتحدة الانمائي,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صندوق الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف لصالح وزارة البيئة لتمويل مشروع تعزيز وحدة التوعية البيئية الدائمة في الوزارة والبالغة قيمتها 000 250 يورو نقدا (مئتان وخمسون الف يورو) اي ما يوازي 55,1% من قيمة المشروع الاجمالية البالغة 453,500 يورو حيث يقدم برنامج الامم المتحدة الانمائي 000 60 يورو نقدا (ستون الف يورو) اي ما يوازي 13,2% من قيمة المشروع تساهم وزارة البيئة بقيمة 143,500 يورو اي ما يوازي 31,7% من قيمة المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطاته وذلك بحسب التفصيل التالي: - نقدية: 48,900 يورو - عينية: 94,600 يورو

المادة 2

مادة 2: تدفع قيمة الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها وفق البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الامم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لوزارة البيئة وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة