All legislation

مرسوم Decree No. 7842 30/04/2002

اعفاء اجهزة البث الفضائي النقالة S.N.G من الرسوم الجمركية ورسوم البث طيلة انعقاد مؤتمر القمة العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
7842
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3762-3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7842 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزراء الاتصالات

والثقافة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 199/2001-2002 تاريخ 20/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت اجهزة البث الفضائي النقالة SNG طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بيروت خلال شهر اذار 2002 من الرسوم الجمركية ورسوم البث البالغة حوالي /90/ دولار اميركي يوميا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة