المادة 1
مادة 1: اعفيت اجهزة البث الفضائي النقالة SNG طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بيروت خلال شهر اذار 2002 من الرسوم الجمركية ورسوم البث البالغة حوالي /90/ دولار اميركي يوميا
مرسوم Decree No. 7842 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزراء الاتصالات
والثقافة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 199/2001-2002 تاريخ 20/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت اجهزة البث الفضائي النقالة SNG طيلة فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بيروت خلال شهر اذار 2002 من الرسوم الجمركية ورسوم البث البالغة حوالي /90/ دولار اميركي يوميا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة