All legislation

قرار Decision No. 194 19/05/2002

تعديل القرار رقم 70/1 تاريخ 08/02/2002 (اصدار بلوكات طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار)

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
19/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 19/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 70/1/ تاريخ

08/02/2002 (اصدار بلوكات طوابع بريدية

تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار) وتعديله

بموجب القرار رقم 113/1 تاريخ

06/03/2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 لجهة قيمة بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بحيث تصبح قيمة البلوك الواحد /5000/ ليرة لبنانية بدلا من /4400/ ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية

بيروت في 19 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي