المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 لجهة قيمة بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بحيث تصبح قيمة البلوك الواحد /5000/ ليرة لبنانية بدلا من /4400/ ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 194 19/05/2002
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 70/1/ تاريخ
08/02/2002 (اصدار بلوكات طوابع بريدية
تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار) وتعديله
بموجب القرار رقم 113/1 تاريخ
06/03/2002,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 لجهة قيمة بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بحيث تصبح قيمة البلوك الواحد /5000/ ليرة لبنانية بدلا من /4400/ ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية
بيروت في 19 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي