المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /134525000/ ل. ل. (فقط ماية واربعة وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 1 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (المجلس الاعلى الدستوري اللبناني) /134525000/ ل. ل. (فقط ماية واربعة وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).