All legislation

مرسوم Decree No. 7832 30/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7832
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3611-3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7832 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل فى الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /34745000/ ل. ل. (فقط اربعة وثلاثون مليونا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9­ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /34745000/ ل. ل. (فقط اربعة وثلاثون مليونا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة