All legislation

مرسوم Decree No. 7827 30/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7827
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7827 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من:الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 200 ل ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع ­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 ­ المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131­ الشؤون الادارية العامة البند 14 ­ التحويلات الفقرة 3 ­ المساعدات داخل القطاع العام النبذه 3 - مساعدات لمؤسسات عامة 000 000 200 ل ل (مساهمة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات) (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة