المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من:الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 200 ل ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة البند 14 التحويلات الفقرة 3 المساعدات داخل القطاع العام النبذه 3 - مساعدات لمؤسسات عامة 000 000 200 ل ل (مساهمة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات) (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).