المادة 6
يقوم الممثل اعتبارا من تاريخ تبلغه اعتماد الادارة الضريبية لتوكيله مقام الشخص غير المقيم بجميع الموجبات الضريبية المنصوص عليها في القانون, ولا سيما بالموجبات التالية:
أ- تقديم التصريح الدوري المنصوص عليه في المادة 35 من القانون, على نموذج خاص معد لهذه الغاية من الادارة الضريبية وذلك ضمن المهل القانونية.
ب - في حال كان الممثل ممثلا لاكثر من شخص واحد غير مقيم, فيتوجب عليه ملء الملاحق المرفقة بالتصريح بطريقة تبين عمليات الشخص غير المقيم بشكل مستقل,
ج- دفع الضريبة على الموكل عند استحقاقها وكذلك الغرامات والفوائد في حال توجبها,
د - ممارسة حق حسم الضريبة التي دفعها غير المقيم للحصول في لبنان على الأصول الثابتة والأدوات وغيرها من الأشياء التي استعملها بمناسبة قيامه بالأعصال الخاضعة للضريبة بشرط أن لا تصبح الأصول الثابتة واللادوات فيما بعد جزءا من الخدمة المؤداة وبشرط أن لا يخرجها فيما بعد من لبنان.
هـ تقديم طلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم ضمن المهل ووفقا للأصول القانونية,
و- مسك السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وبكل ما له علاقة بطريقة احتساب الضريبة لكل شخص غير مقيم يمثله,
ز- الاعتراض باسم الشخص غير المقيم على قرارات الادارة ضمن المهل ووفقا للاجراءات المنصوص عليها قانونا. يكون الممثل بالتضامن مع موكله مسؤولا تجاه الادارة الضريبية عن التزاماته المالية ويحق لهذه الادارة ملاحقة الممثل بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم.