All legislation

مرسوم Decree No. 7835 30/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7835
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7835 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 898 234/ ل ل فقط مايتان واربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية الى: الباب السادس عشر - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /000 898 234/ ل ل (فقط مايتان واربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة