المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 898 234/ ل ل فقط مايتان واربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية الى: الباب السادس عشر - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /000 898 234/ ل ل (فقط مايتان واربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية)