All legislation

مرسوم Decree No. 7845 30/04/2002

الترخيص بحفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا في منطقة دير الزهراني العقارية-قضاء النبطية-محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7845
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3764-3765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320

تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك

العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/ايلول

1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 5737/2000

تاريخ 18/08/2000 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه

الماية وخمسين مترا في العقار رقم 3114 من

منطقة دير الزهراني العقارية-قضاء النبطية-

محافظة النبطية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

30/08/2001 تحت الرقم 6539/2001 من السيد

علي ابراهيم الطفيلي المتضمن طلبه الترخيص

له بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين

مترا في عقاره رقم 3114 من منطقة دير الزهراني

العقارية-قضاء النبطية-محافظة النبطية,

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد

المائية والكهربائية المبدئية رقم 6539/2001

تاريخ 14/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم الطفيلي بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسون مترا /150/ م في العقار رقم 3114 من منطقة دير الزهراني العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة