All legislation

قرار Decision No. 86 02/05/2002

تعديل رقم 294 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
02/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3774-3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 02/05/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 348 تاريخ 16 آب 2001 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة),

بناء على محضر اجتماع لجنة الخبراء بين الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات العربية المتحدة بنتيجة اجتماعها في بيروت خلال الفترة من 4-5 نيسان 2000,

بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 698/9 تاريخ 17 نيسان 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل, السلع ذات المنشأ الاماراتي المعددة في اللائحة رقم (1) الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الأثر المماثل, السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الاماراتي مع مراعاة الروزنامة الزراعية العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي, موضوع الملحق رقم (2) من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 208

المادة 3

مادة 3: تستفيد المواد والسلع والمنتجات ذات المنشأ الاماراتي من تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل المعمول بها بتاريخ 16 ايلول 1999, على النحو التالي: 50% اعتبارا من 1/1/2001 75% اعتبارا من 1/2/2002 100% اعتبارا من 1/1/2003

المادة 4

ماده 4: تستفيد منتجات السيراميك ذات المنشأ الاماراتي المحددة في اللائحة رقم (2) الملحقة بهذا القرار, من التخفيض التدريجي على الرسوم المعمول بها بتاريخ 16أيلول 1999, على النحو التالي: 75% اعتبارا من 1/6/2002 100% اعتبارا من 1/6/2003

المادة 5

مادة 5: يشترط لتطبيق الاعفاء او التخفيض من الرسوم الجمركية ان تكون السلع ذات المنشأ الاماراتي مستوردة مباشرة الى لبنان ومرفق بها شهادة المنشأ العربية المقررة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادرة والمصادق عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة

المادة 6

مادة 6: تلغى القيود غير الجمركية على المواد والسلع ذات المنشأ الاماراتي المستوردة مباشرة الى لبنان على ان يبقى تطبيق اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها متوجبا وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 7

مادة 7: لا تسري احكام هذا القرار على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في لبنان لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 8

مادة 8: تعتبر اللائحتان رقم (1) و(2) الملحقتان بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا