المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج BBR-4 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار
قرار وسيط Interim decision No. 8120 29/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 146 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج BBR-4 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 29 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه