All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8120 29/04/2002

تعديل الانموذج BBR-4 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 (المتعلق بالبيانات الاحصائية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8120
Date
29/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8120 تاريخ 29/04/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 146 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج BBR-4 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 29 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه